أحدث الأخبار
  • 02:16 . حاخام يهودي: قادة أبوظبي سيفتحون الحياة اليهودية في الخليج... المزيد
  • 07:50 . صحيفة إسرائيلية: أبوظبي امتنعت عن إدانة اعتراف نتنياهو بـ"أرض الصومال" حفاظاً على مصالحها... المزيد
  • 12:42 . استشهاد شابة فلسطينية وغرق وتطاير خيام نازحين في غزة جراء المنخفض الجوي... المزيد
  • 11:48 . نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة لبحث اتفاق غزة وضرب إيران... المزيد
  • 11:37 . كتاب "بينما كانت إسرائيل نائمة": أبوظبي كـ"درع إقليمي" في استراتيجية تل أبيب التي حطمها 7 أكتوبر... المزيد
  • 12:53 . عبدالخالق عبدالله يهاجم التحالف العربي بقيادة السعودية: انتهى عملياً في 2019... المزيد
  • 12:05 . بدون المطبعين الجدد.. 21 دولة عربية وإسلامية ترفض اعتراف نتنياهو بـ"أرض الصومال"... المزيد
  • 11:11 . الشارقة بطلاً لكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه... المزيد
  • 10:12 . الإمارات: البعثة الأممية إلى الفاشر خطوة هامة لاستعادة وصول المساعدات... المزيد
  • 08:25 . الأرصاد يتوقع أمطاراً لمدة ثلاثة أيام على المناطق الشمالية والشرقية... المزيد
  • 07:47 . منخفض جوي ثالث يهدد بمفاقمة معاناة النازحين في غزة... المزيد
  • 12:44 . وزير الدفاع السعودي يدعو الانتقالي للانسحاب من حضرموت والمهرة و"تغليب الحكمة"... المزيد
  • 12:32 . بالتوازي مع جهود التحالف لخفض التصعيد باليمن.. قرقاش: الحوار أساس تجاوز "المرحلة الحرجة"... المزيد
  • 12:30 . الإمارات تستنكر استهداف مسجد أثناء صلاة الجمعة في مدينة حمص السورية... المزيد
  • 12:28 . الحكومة الصومالية: دولتنا واحدة والاعتراف الصهيوني باطل... المزيد
  • 12:12 . متحدث التحالف: إجراءات حازمة لمواجهة أي تصعيد عسكري يهدد استقرار اليمن... المزيد

«النقض» تُلغي حكماً بحق امرأة سبّت زوجها عبر «واتس أب»

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-07-2016


قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الإحالة، القاضي بتغريم امرأة، تحمل جنسية دولة خليجية، مبلغ 5000 درهم لسب زوجها عبر «واتس أب»، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجزائية، وذلك لتأخر الزوج في تقديم ادعاءه لأكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها دأبت على سب زوجها عبر «واتس أب»، وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية، وأقام الزوج دعوى مدنية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية.

وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم المتهمة مبلغ 5000 درهم عما أسند إليها وإلزامها بالرسوم الجزائية، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المتهمة بأن تسدد للمدعي 5000 درهم كتعويض مؤقت.

فاستأنفت المتهمة قرار الحكم، واستأنفه الزوج، وقضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصاريف.

فطعنت الزوجة بالنقض، وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى.

وقضت محكمة الاستئناف بتغريم الزوجة 5000 درهم، وعارضت الزوجة الحكم، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه.

وطعنت الزوجة على الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية، ورأت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الزوج تقدم بشكوى السب بعد ستة أشهر من وقوعها، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جريمة سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة.