أحدث الأخبار
  • 01:34 . قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين القبائل وقوات مدعومة من أبوظبي شرقي اليمن... المزيد
  • 12:37 . ترامب يعلن توجيه ضربة عسكرية لتنظيم الدولة في نيجيريا... المزيد
  • 11:54 . صدور مرسوم بقانون اتحادي لتعزيز السلامة الرقمية للطفل... المزيد
  • 11:36 . تأييد خليجي وعربي لموقف السعودية الرافض للتصعيد في اليمن... المزيد
  • 11:32 . بعد زيارة السعودية ومصر.. البرهان يبحث في أنقرة تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية... المزيد
  • 11:32 . بيان إماراتي يرحّب بجهود السعودية في اليمن دون التطرق لتصعيد الانتقالي في حضرموت والمهرة... المزيد
  • 11:31 . الداخلية السورية تدعو المنشقين الراغبين بالعودة للخدمة إلى مراجعتها... المزيد
  • 10:28 . مسؤول أمريكي سابق: أبوظبي استخدمت ثروتها ونفوذها السياسي لتأجيج الصراع في السودان... المزيد
  • 08:40 . سلطان القاسمي يوجه بتسكين جميع الأئمة والمؤذنين في مساجد الإمارة على كادر حكومة الشارقة... المزيد
  • 02:41 . دبي تدخل المرحلة الأخيرة من حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام... المزيد
  • 02:31 . "أطباء السودان": الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة... المزيد
  • 12:10 . الإمارات تسلّم "زعيم شبكة لتهريب البشر" إلى السلطات الهولندية... المزيد
  • 11:57 . الدكتور يوسف اليوسف: على أبوظبي مراجعة سياساتها بعد أن أصبح اسمها مقروناً بالتعاون مع الأعداء... المزيد
  • 11:45 . مواطنون يقترحون حوافز مالية وتقليص دوام الأمهات لمواجهة تراجع المواليد... المزيد
  • 11:16 . السعودية تحذّر المجلس الانتقالي من التصعيد في حضرموت والمهرة... المزيد
  • 10:32 . الإمارات ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين... المزيد

«الإفتاء»: 20 درهماً قيمة زكاة الفطر وواجبة

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 17-06-2017


حدد المركز الرسمي للإفتاء بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قيمة زكاة الفطر بـ20 درهماً إماراتياً عن كل فرد، وتدفع للمسلم المسكين أو الفقير، ويجوز دفع قيمتها للجهات الرسمية كالهلال الأحمر.


وأشار إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُل حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» متفق عليه.



ويقُدِّرَ الصاع بنحو كيلو جرامين تقريباً من غالب قوت أهل البلد وغالب قوتنا في الإمارات هو الأرز والقمح.


وأكد المركز، في الفتوى المنشورة على الموقع الإلكتروني، أنه يجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. وأما العامل ومن في حكمه، فإنه يجب على رب العمل ألا يزكي عنهم. ولكن لو تبرع رب العمل بإخراجها عنهم، فإنه يثاب على ذلك وتجزئ عنهم، ويخبرهم بذلك.


وأجازت الفتوى للمسلم إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، وكذلك تصح لمن أخرجها من أول شهر رمضان المبارك، وأما من نسيها أو أخرها لما بعد صلاة العيد، فإنها لا تسقط بمضي زمنها لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته، ويجب عليه دفعها حين يتذكر أو يتيسر له ذلك، ووقتها منذ دخول رمضان، ويجوز نقل زكاة الفطر إلى غير البلد الذي يقيم فيها صاحبها إذا كان ينقلها لمن هو أشد فقراً، أو بينهم وبين صاحب زكاة الفطر رحم.


وحكمة زكاة الفطر أنها طهرة للصائم، ولإدخال السرور على المحتاج وإغنائه يوم العيد، ومقدارها: صاع من الأرز، والصاع = 2040 جراما، وقيمتها: عشرون درهماً إماراتياً، حيث يجوز دفع القيمة فيها نقداً، كما يجوز التوكيل فيها، إذا كانت ستدفع إلى أشخاص أو جهات موثوقة كهيئة الهلال الأحمر الإماراتية أو صندوق الزكاة.


وحول مكان إخراجها، أشار المركز الرسمي للإفتاء، أن الأصل فيها أنها تخرج لفقراء البلد الذي يكون فيها المزكي، كما يجوز نقلها لبلد آخر، لمن هو أكثر حاجة أو إلى فقير من الأرحام.



ولايجوز تأخيرها عن وقتها، ومن أخّرها عن يوم العيد فعليه أن يخرجها فوراً ويستغفر الله تعالى لو كان أخّرها بغير عذر.


وفيما يتعلق بحكم إخراجها عن الأولاد الكبار: أشار المركز الرسمي للإفتاء، أن الأصل أن يخرجوها عن أنفسهم، باستثناء البنت التي تجب نفقتها، ويجوز للأب أن يخرجها عنهم بعد أن يخبرهم


وفيما يتعلق بحكم إخراج زكاة الفطر عن العمالة المنزلية، أشار إلى أن الأصل أن يخرجوها عن أنفسهم، لكن يؤجر لمن أخرجها عنهم، وعليه أن يستأذنهم.


وبالنسبة إلى حكم إعطائها للعمال في المنزل: أجاز المركز الرسمي للإفتاء إعطاؤها لهم إن كانوا فقراء مسلمين.


وأشار المركز الرسمي للإفتاء في مسألة إخراجها عن الأيتام المكفولين: «لا يجب أن تخرج عن الأيتام المكفولين، ولو أراد أن يخرجها عنهم فإنه يخبر وليهم بذلك إن كان يعرفه


وأشار إلى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، وتجوز الزيادة على المقدار الواجب لمن أراد ذلك.


والصغير والكبير من المسلمين، ووقت إخراجها للتأكيد، من أول يوم في رمضان إلى يوم العيد، وتجب على الشخص القادر أن يخرجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقتهم ممن وُلد قبل فجر يوم العيد، وزكاة الفطر لا تخرج عن الجنين الذي لم يولد قبل فجر العيد، وتعطى الفقير والمسكين.